771

Al-Maʿānī al-badīʿa fī maʿrifat ikhtilāf ahl al-sharīʿa

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

Editor

سيد محمد مهنى

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

Publisher Location

بيروت

باب النشوز
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا دعى زوجته إلى فراشه فامتنعت وصرحت بذلك وتكرر منها كان له أن يضربها، وإن امتنعت ولم يتكرر منها ذلك ففيه قَوْلَانِ: أصحهما له ضربها. والثاني لا يضربها وبه قال أحمد.
مسألة: اختلف قول الشَّافِعِيّ هل هما حاكمان أو وكيلان؟ على قولين: أحدهما أنهما حاكمان فيحكمان على ما يريانه من فرقة وإصلاح، وبه قال الشعبي وأبو سلمة ابن عبد الرحمن وسعيد بن جبير وَمَالِك والْأَوْزَاعِيّ وإِسْحَاق وعلي وابن عَبَّاسٍ واختاره ابن المنذر، والثاني: هما وكيلان فلا يوقعان الفرقة إلا برضى الزوجين، وبه قال الحسن وعَطَاء وَأَحْمَد.
* * *

2 / 237