637

Al-Maʿānī al-badīʿa fī maʿrifat ikhtilāf ahl al-sharīʿa

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

Editor

سيد محمد مهنى

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

Publisher Location

بيروت

مرافق العامر، ويجوز للإمام أن يقطعه لمن يحييه. وعند مالك لا يجوز. إحياء ذلك بغير إذن الإمام) ولم يحده بحد. وعند أَحْمَد رِوَايَة أخرى لا يجوز. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يَحْيَى إلا مدى الصوت، والصوت من العامر بأن يصيح إنسان في العامر فالذي ينتهي إليه صوته من الموات لا يجوز إحياؤه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك في رِوَايَة وبعض الحنابلة الكافر الذمي والحربي لا يملك الإحياء في دار الْإِسْلَام، وليس للإمام أن يأذن له في ذلك. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ َوَأَحْمَد يجوز للإمام أن يأذن له في الإحياء، وإذا أحيا ملك به.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يملك بالإحياء مرافق المحيا تبعًا له، فيملك طرقها ومفيض مياهها، ويبذر زرعها، وما لا يستغنى عنه من مرافقها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يملك مرافقها ما لم يبلغه ماؤها، وبعد منها. وعند أَبِي يُوسُفَ حريمها ما انتهى إليه صوت المنادى من حدودها.
* * *

2 / 103