630

Al-Maʿānī al-badīʿa fī maʿrifat ikhtilāf ahl al-sharīʿa

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

Editor

سيد محمد مهنى

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

Publisher Location

بيروت

أوجه: أحدها تلزمه الأجرة، وبه قال الْمُزَنِي وَأَحْمَد. والثاني إن قال له خطه لزمه. وإن بدأ الرجل وقال أعطني لأخطه لم يلزمه. والثالث إن كان الصانع معروفًا بأخذ الأجرة على الخياطة لزمه ذلك، وإن لم يكن معروفًا لم يلزمه. والرابع لا يلزمه بحال وهو الصحيح.
* * *

2 / 96