626

Al-Maʿānī al-badīʿa fī maʿrifat ikhtilāf ahl al-sharīʿa

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

Editor

سيد محمد مهنى

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

Publisher Location

بيروت

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا مات بعد أن فعل بعض الأركان استحق بقدر ما فعل، وبه قال أبو يوسف ومحمد، ومن الزَّيْدِيَّة الداعي والنَّاصِر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز البناء على فعل الأجير الأول على القول الجديد الصحيح، وبه قال أبو حَنِيفَةَ، وله ذلك في القول القديم، وبه قال أبو يوسف ومحمد وسائر الزَّيْدِيَّة.
* * *

2 / 92