619

Al-Maʿānī al-badīʿa fī maʿrifat ikhtilāf ahl al-sharīʿa

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

Editor

سيد محمد مهنى

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

Publisher Location

بيروت

ومضى زمان قد كان يمكنه استيفاء المنفعة فيه استقرت الأجرة المسماة على المستأجر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا تستقر عليه حتى يستوفى المنفعة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد إذا استأجر عينًا إجارة فاسدة وقبضها، فإن انتفع بها وجب عليه أجرة المثل. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجب عليه أقل الأمرين من المسمى، أو أجرة المثل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد إذا لم ينتفع المستأجر بالعين المؤجرة إجارة فاسدة بعد قبضها وجب عليه أجرة المثل. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجب عليه شيء.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اشترى منه كحلًا واستأجره ليكحله فقَوْلَانِ، لأنه بيع وإجارة وعند المالكية إذا استأجره ليبني له حائطًا والأجرة من عنده جاز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اكترى دابة ليركبها يومًا، ركبها من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي ثَورٍ أنه يركبها من طلوع الشمس إلى غروبها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا تكره أجرة الحاسب والقاسم والمعلم والقاضي. وعند ابن عنبسة يكره ذلك. وعند إِسْحَاق أجرة الحاسب والقاسم والقاضي أهون من التعليم. وروي عن سعيد بن المسيب أنه رأى رجلًا يحسب حسابًا بين أهل السوق فنهاه أن يأخذ عليه أجرًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي ثَورٍ والثَّوْرِيّ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يجوز فسخ الإجارة بالأعذار بغير عيب بعد لزومها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز فسخها بالأعذار، كما إذا استأجر حمَّالًا ليحمل عليه. فمرض أو بدا له من الحجج، أو استأجر دكانًا ليبيع فيه البز فهلك، أو اكترى دارًا في بلد ليسكنها فخرج من تلك البلد، وما أشبه ذلك.
* * *

2 / 85