583

Al-Maʿānī al-badīʿa fī maʿrifat ikhtilāf ahl al-sharīʿa

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

Editor

سيد محمد مهنى

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

Publisher Location

بيروت

وعند الأصم وابن عليّة لا تثبت الشفعة بحال.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعامة العلماء لا تثبت الشفعة فيما ينقل ويحوَّل كالنبات والطعام والعبيد، وما أشبه ذلك. وعند مالك رِوَايَتَانِ: إحداهما تثبت في جميع ذلك، وبها قالت الْإِمَامِيَّة. والثانية أنها تثبت في السفن خاصة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا تثبت الشفعة في الثمر والزرع إذا بيع مع الأصل. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ تثبت فيهما الشفعة. وعند أَحْمَد في رِوَايَة أنها تثبت في كل مشاع، وإن كان مما ينقل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا ابتاع الأرض بشجرها وثمرها تثبت الشفعة في

2 / 48