471

Al-Maʿānī al-badīʿa fī maʿrifat ikhtilāf ahl al-sharīʿa

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

Editor

سيد محمد مهنى

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

Publisher Location

بيروت

إلا أن يشرطها البائع. وعند ابن أبي ليلى هي للمشتري سواء أُبِّرت أو لم تؤبَّر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ هي للبائع سواء أُبِّرت أو لم تؤبَّر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا أُبِّر البعض فالجميع للبائع. وعند أبي بكر من الحنابلة ما أُبِّر يكون للبائع خاصة، ونقله عن أَحْمَد أيضًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا باع الأرض بحقوقها وفيها زرع لم يدخل الزرع في البيع، ويبقى هذا الزرع للبائع في الأرض إلى أن يُستحصد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجبر على أخذه في الحال.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا باع أصلًا وعليه ثمرة للبائع لم يكلَّف البائع قطع ثمرته قبل أوان قطعها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجبر على قطعها في الحال.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وإِسْحَاق وكافة العلماء يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها شرط القطع، ولا يجوز بشرط التبقية، ولا مطلقًا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأبي

1 / 474