429

Al-Maʿānī al-badīʿa fī maʿrifat ikhtilāf ahl al-sharīʿa

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

Editor

سيد محمد مهنى

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

Publisher Location

بيروت

موجبًا حلَّ بالذكاة. ولا يعتبر طول الزمان وقصره.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وَأَحْمَد في رِوَايَة إذا أتت الذكاة على الصيد في المحطوط القاتل فحمل نفسه حتى وقع في ماء أو تردَّى من جبل فإنه يباح، وكذا الصيد إذا كان جرحه موجبًا. وعن أَحْمَد رِوَايَة أنه لا يباح، واختارها الخرقي من أصحابه.
* * *
قال مؤلفه متع به: انتهى تأليف ربع العبادات في أول يوم من شهر جمادى الآخرة سنة تسع وستين وسبعمائة.
* * *

1 / 432