415

Al-Maʿānī al-badīʿa fī maʿrifat ikhtilāf ahl al-sharīʿa

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

Editor

سيد محمد مهنى

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

Publisher Location

بيروت

وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة ومنهم النَّاصِر أيضًا. وعنده أيضًا أنه يجزئه كفارة يمين ولا يلزمه المشي إلى البيت، وبه قال منهم أَحْمَد بن عيسى ومُحَمَّد بن منصور المرادي.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لو نذر المشي إلى الصفا والمروة أو إلى بقعة من بقاع الحرم لزمه قصد الحج أو عمرة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يلزمه ذلك، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد إذا نذر المشي إلى الحرم أو إلى المسجد الحرام فحكمه حكم من نذر المشي إلى بيت الله الحرام. وعند أبي حَنِيفَةَ لا يلزمه شيء، إلا إذا نذر المشي إلى بيت الله أو إلى مكة أو إلى الكعبة استحسانًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا نذر أن يذهب إلى البيت، أو يخرج إليه لزمه الإتيان بنسك. وعند أَبِي حَنِيفَةَ أنه لا يلزمه شيء.
* * *

1 / 418