396

Al-Maʿānī al-badīʿa fī maʿrifat ikhtilāf ahl al-sharīʿa

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

Editor

سيد محمد مهنى

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

Publisher Location

بيروت

عاد قبل أن يخرج من الحرم يسقط عنه الدم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ليس على المعتمر الخارج إلى التنعيم وداع. وعند الثَّوْرِيّ إن لم يودع فعليه دم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والثَّوْرِيّ وَأَحْمَد وإِسْحَاق يجوز للحائض أن تنفر بغير وداع. وعند عمر وابن عمر وزيد بن ثابت عليها أن تقيم حتى تطهر، ثم تطوف للوداع.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يحبس الجمَّال لأجل المرأة الحائض إذا لم يكن طاف طواف الإفاضة ويقال لها احملي مكانك مثلك. وعند مالك تحبس أيضًا ما يحبسها الدم، ثم تستظهر بثلاثة أيام.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وكافة العلماء مكة أفضل من المدينة. وعند مالك، ثم أَحْمَد في رِوَايَة المدينة أفضل من مكة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَمَالِك لا يكره المجاورة بمكة بل يستحب. وعند أبي حَنِيفَةَ يكره.
* * *

1 / 399