159

Macani Badica

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

Investigator

سيد محمد مهنى

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

Publisher Location

بيروت

ويفصل بينهما سلام، فإن أوتر بأكثر من ذلك من أربع أو ست أو تسع أو نحو ذلك لم يجلس إلا في الأخيرة، ثم يجلس ويسلم ويوتر بواحدة. مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وإِسْحَاق وابن عمر الأفضل أن يفصل بين ركعة الوتر وما قبلها من الشفع. وعند الْأَوْزَاعِيّ إن فصل بينهما فحسن، وإن لم يفصل فحسن. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يفصل بين الركعة والركعتين. وعند مالك في الإمام الذي يوتر بالناس في رمضان بثلاث لا يسلم أرى أن يصلي خلفه ولا يفارقه. وقال مالك: كنت مرة أصلى معهم فإذا كان الوتر انصرفت فلم أوتر معهم. وعندي أنه إن كان لا يتهجد فالأولى أن يصلي مع الإمام، وإن كان يتهجد فالأولى أن لا يصلي معه. وعند ابن المنذر يوتر معه بكل حال، وهذا أحب إلى. مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ السنة القراءة في الوتر في الأولى بعد الفاتحة بـ (سبح اسم ربك الأعلى)، وفي الثانية بعد الفاتحة بـ (قل يا أيها الكافرون)، وفي الثالثة بعد الفاتحة بـ (قل هو الله أحد) والمعوذتين. وعند مالك ليس في الشفع قراءة معينة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد والثَّوْرِيّ وإِسْحَاق وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يقرأ

1 / 161