1038

Al-Maʿānī al-badīʿa fī maʿrifat ikhtilāf ahl al-sharīʿa

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

Editor

سيد محمد مهنى

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

Publisher Location

بيروت

لا يقبل وتكون مضمونه عليه، وبه قال القفال من الشَّافِعِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ ومُحَمَّد بن الحسن إذا قال له في هذا العبد شركة رجع فى تفسيره إليه، فبأي شيء فسره قبل منه. وعند أَبِي يُوسُفَ يكون ذلك إقرارًا بالنصف.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وَأَحْمَد إذا قال له عليَّ ألف من ثمن مبيع لم أقبضه لم يلزمه الألف، سواء عين المبيع أو لم يعينه، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن عيَّن المبيع لم يلزمه سواء وصل ذلك بإقراره أو لم يصله، وإن أطلق لم يقبل منه. وعند المؤيَّد من الزَّيْدِيَّة يلزمه ما أقر به ولا يصدق على عدم القبض.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال نقدني ألفًا ولم أقبضها قبل منه ذلك متصلًا، ولا يقبل منه إذا كان منفصلًا. وعند أَبِي يُوسُفَ لا يقبل منه ذلك متصلًا كان أو منفصلًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وصل إقراره بما يسقطه لا من الوجه الذي أبينه بأن يقول له عليَّ ألف من ثمن خمر أو كلب أو ثمن مبيع هلك قبل القبض، أو تكفلت ببدن فلان على أني بالخيار، أو له عليَّ ألف قضيته إياها لم يقبل منه في أحد القولين، والثاني يقبل منه، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا قال له عليَّ ألف قضيته إياها فوجهان: أحدهما: يقبل منه ولم يلزمه شيء، وبه قال أحمد، والثاني يلزمه ما أقر به، وبه قال أبو حَنِيفَةَ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَبِي يُوسُفَ إذا قال لفلان عليَّ ألف في علمي أو فيما أعلم لزمه ما أقر به. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يلزمه شيء.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا قال له عليَّ ألف إلى سنة فطريقان: أحدهما فيه قَوْلَانِ كالمسألة قبلها، والطريق الثاني يقبل منه قولًا واحدًا، وبه قال أحمد. وعند أبي حَنِيفَةَ يلزمه حالًا والقول قول المقر له في التأجيل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال غصبت هذه الدار من زيد لا بل من عمرو وجب تسليمها لزيد. وهل يغرم لعمرو؟ قَوْلَانِ: أحدهما: لا يغرم، والثاني: يغرم، وبه قال أبو حَنِيفَةَ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال هذا الثوب لزيد لا بل لعمرو، أو قال غصبته من زيد لا بل من عمرو، كان للأول ولا شيء عليه للثاني. وعند أَحْمَد يجب دفعه إلى الأول

2 / 504