43

Mā rawāhu Ibn al-Qayyim ʿan Shaykh al-Islām

ما رواه ابن القيم عن شيخ الإسلام

Publisher

دار القاسم

Publication Year

1427 AH

الخطاب ((إنَّما الأعمال بالنَّيَّات)) وخبر ابن عمر ((نهى عن بيع الولاء وهبته)) وخبر أنس ((دخل مكّة وعلى رأسِهِ المغفر)) وكخبر أبي هريرة ((لا تُنكح المرأة على عمَّتها ولا على خالتها)) وكقوله ((يحرم من الرَّضاعة ما يحرُم من النَّسب)) وقوله: ((إذا جلس بين شُعَبها الأربع ثم جَهدَها فقد وجبَ الغسل))، وقوله في المطلقة ثلاثاً: ((حتى تذوقي عُسَيلته ويذوقَ عُسَيلتك))، وقوله: ((لا يقبلُ الله صلاةَ أحدكم إذا أحدثَ حتَّى يتوضَّأ)) وقوله: ((إنما الولاءُ لمن أعتق)) وقوله يعني ابن عمر ((فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر في رمضان على الصَّغير والكبير والذَّكر والأنثى)) وأمثال ذلك، فهذا يفيد العلم اليقيني عند جماهير أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الأولين والآخرين، أما السلف فلم يكن بينهم في ذلك نزاع. وأما الخلف فهذا مذهب الفقهاء الكبار من أصحاب الأئمة الأربعة، والمسألة منقولة في كتب الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية مثل السَّرخسي وأبي بكر الرازي من الحنفية والشيخ أبي الطيب والشيخ أبي إسحاق من الشافعية وابن خويز منداد وغيره من المالكية ومثل القاضي أبي يعلى وابن أبي موسى وأبي الخطاب وغيرهم من الحنبلية ومثل إسحق الأسفراييني وابن فورك وأبي إسحاق النظام من المتكلمين، وإنما نازع في ذلك طائفة كابن الباقلاني ومن تبعه مثل أبي المعالي والغزالي وابن عقيل، وقد ذكر أبو عمرو بن الصلاح القول الأول وصححه واختاره ولكنه لم يعلم كثرة القائلين به ليتقوى بهم وإنما قاله بموجب الحجة الصحيحة، وظن من اعترض عليه من المشايخ الذين لهم علم ودين وليس لهم بهذا الباب خبرة تامة أن هذا الذي قاله الشيخ أبو عمرو انفرد به عن الجمهور، وعذرهم أنهم يرجعون في هذه المسائل إلى ما يجدونه من كلام ابن الحاجب وإن ارتقوا درجة صعدوا إلى السيف الآمدي وإلى ابن الخطيب فإن علا سندهم صعدوا إلى الغزالي والجويني والباقلاني.

قال: وجميع أهل الحديث على ما ذكره الشيخ أبو عمرو، والحجة على قول الجمهور أنَّ تلقي الأمة للخبر تصديقاً وعملاً إجماع منهم والأمة لا تجتمع على ضلالة كما لو اجتمعت على موجب عموم أو مطلق أو اسم حقيقة أو على موجب قياس فإنها لا تجتمع على خطأ وإن كان الواحد منهم لو جرد النظر إليه لم يؤمن عليه الخطأ فإن العصمة ثبتت بالسنة الاجماعية، كما أن خبر التواتر يجوز الخطأ والكذب

41