Lubāb al-lubāb fī bayān mā taḍammanat-hu abwāb al-kitāb min al-arkān wa-l-shurūṭ wa-l-mawāniʿ wa-l-asbāb
لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب
Genres
[200]
كان بعض المبيع أخا لصاحبه كالخفين والمصراعين لم يكن له ذلك، وإن لم يكن كذلك، وكان المعيب وجه الصفقة، وهو هنا ما زاد نصفه على نصفه الثمن فليس له رده وحده، فإما رد الجميع أو أمسك الجميع، وإن لم يكن وجه الصفقة فله رده والرجوع بقسطه من الثمن، ولو اشترى عبدين بمائة قيمتها سواء، فله رد المعيب منهما والرجوع بحصته، وليس له رد الآخر، وإن كان أحدهما تبعا ووجد العيب بالأرفع فإما ردهما معا أو أمسكهما، ولو كان بالأدنى فله رده ولزم الأرفع، ولو فاته الأدنى ووجد العيب بالأرفع فله رده، ومضى الفائت بما ينوبه من الثمن، ولا تفيته هنا حوالة الأسواق؛ لأن العيب لما وجد بالأرفع فكأن العيب وجد بيهما معا، وقيل: يغرم قيمة الفائت، ويرجع بجميع الثمن.
تنبيه: عيوب الطعام تخالف عيوب العروض؛ لأنه مخير في الطعام إذا وجد الثلث أو الربع معيبا كالكثير في العروض لحاجة الناس إلى الطعام، فله مزية كما خص بالنهي عن بيعه قبل قبضه، وبالنهي عن التفاضل فيه إذا بيع بنوعه. وقال سحنون: إذا وجد العيب بيسيره لزمه السالم بحصته، يريد إذا شاء ذلك البائع، قال: وإن وجد ذلك في الكثير فليس لأحدهما أن يلزم الآخر البيع في السالم، إلا باجتماعهما. ابن أبي زيد، يعني فيما يكال أو يوزن؛ لأن حصته معلومة. ابن حبيب عن ابن القاسم: عشرون من مائة يسير، وإذا قام المبتاع وخالفه البائع في ذلك وطلب المبتاع الحكم كلفه الحاكم بثبوت العيب، وأنه أقدم من أمد التبائع، وأنه ينقص من الثمن كثيرا، ثم يعذر في ذلك إلى البائع، فإن ادعى مدفعا أجله في إثباته ثمانية أيام ثم ثمانية أيام، وعليه حميل بالثمن، ويجوز أن يكون بالوجه ويعرف بمقدار الثمن وتكون الجارية إن كان العيب بها عند المشتري إلا أن تكون رايعة ولا يوثق به، فتخرج من عنده إلى أمين، وإذا كان العيب لا يعرفه إلا غير العدول قبلت شهادتهم فيه، وإن كانوا نصارى والواحد كاف لأنه من باب الخبر، وهذا هو المشهور. وقال محمد: لا يرد من العيوب إلا ما اجتمع عليه عدلان من أهل المعرفة. وقال ابن الماجشون: إن كان العبد المعيب حيا حاضرا اكتفى بالواحد، وإلا فلا بد من اثنين عدلين. قال بعض العلماء: وهذا إذا كان القاضي أرسلهم، وإن كان المبتاع هو الذي أتى بهم، فلا بد من اثنين باتفاق أصحاب مالك، وإن كان العيب مما لا يطلع عليه إلا النساء يثبته بشهادة امرأتين. وقال سحنون: إن كان في الجسد كشف عنه الثوب
[200]
***
Page 196