Lubāb al-lubāb fī bayān mā taḍammanat-hu abwāb al-kitāb min al-arkān wa-l-shurūṭ wa-l-mawāniʿ wa-l-asbāb
لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب
Genres
[199]
العيب، وإن كان من غيرها فله الخيار، ابن أبي زيد، ما كان من عيب خطير في الدور يستغرق معظم الثمن، أو يخشى منه سقوط حائط أوجب الرد، وما كان يسيرا لا ينقص من الثمن لم يوجب ردا ولا رجوعا بقيمة، وما كان بخلاف ذلك كصدع يسير في حائط لم يوجب ردا ويرجع بقيمته، فإن طلب المبتاع الأرض، فقال له البائع: اردد علي مالي وخذ مالك، وإلا أمسك ولا شيء لك لم يكن له ذلك.
الشرط الثالث: أن يكون العيب مما يمكن التدليس به، فإن لم يكن كذلك مثل أن يكون البائع والمبتاع قد استويا في الجهل به، وفي ذلك خمسة: عدم الرد مطلقا لمالك وهو المشهور، وعكسه رواه عنه الأبهري، والتفرقة بين ما هو أصل الخلقة فلا يوجب، وما يطرأ لسبب فيوجب، قاله ابن حبيب، والتفرقة أيضا فيرد بالكثير دون اليسير، إذ لا يسلم منه، قاله ابن الماشجون. وقال أشهب: إن أمكن اختباره ككسر الجوزة والجوزتين والقثاة والقثاتين، ففيه الرد إذا وجد باطنه رديئا، ومثل أن يكون العيب ظاهرا لا يخفى، فحكى ابن رشد أنه لا يوجب ردا، وسئل عمن ابتاع كرما فوجده شارفا أنه لا يرد بذلك؛ لأنه من العيوب الظاهرة، وفي المتيطية إذا قام بعيب في الدار فزعم البائع أنه من العيوب الظاهرة، وأنه اكتفى بظهوره على أن يبينه له، وزعم المبتاع أنه لم يره، وشهدت البينة بظهوره أن المبتاع يحلف ما رآه وله الرد.
الموجب: هو ثبوت الخيار على ما تقدم، فإذا أراد بعض المبيع، فإن كانت الصفقة متحدة، فليس له ذلك، وإن كانت متعددة، فإن تعددت من جهة البائع مثل أن يشتري عبدا من رجلين فيجد به عيبا، فيريد أن يرد نصيب أحدهما دون الآخر، فله ذلك على المنصوص، وإن تعددت من جهة المبتاع مثل أن يشتري رجلان عبدا من رجل صفقة واحدة، فيريد أحدهما رد نصيبه ويريد الآخر التمسك، فقال مالك في رواية ابن القاسم: له الرد، ولا مقال للبائع، وهو قول الشافعي. وقال في رواية أشهب: ليس له ذلك، وهو قول أبي حنيفة، وإذا فرعنا على رواية أشهب فرضي البائع بذلك جاز، وكان شريكا للتمسك، وليس للمتمسك أخذ نصيب الراد. وقال ابن المواز: له ذلك. وقال ابن وهب: إذا أراد أحدهما الرد وأبى الآخر تقاوما؛ لأن البائع لا يقبل إلا جميعه. وحكى عبد الوهاب أن أحد المتبائعين إذا أراد الرد وأبى صاحبه يقال للبائع: إما أن تجيز له رد نصيبه وإلا فادفع له قيمة العيب، وإن تعددت من جهة المبيع، فإن
[199]
***
Page 195