142

Lubab

لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب

Genres

[147]

فإن نكل حد ولها جميعه وبقيت زوجة وإن لاعن حدت وبقيت زوجة، وإن طلقها فلها النصف، وإن لم يطلق فلا يمسها حتى تضع، إلا أن يقول الحمل كان قبل العقد، فيؤخذ بإقراره ولا تقر تحته.

السادس: الاستلحاق:

وإذا استلحق الولد وقد كان لاعن للرؤية أو للرؤية وإنكار الولد لم يحد، وإن كان لإنكار الولد خاصة حد ولحق به الولد مطلقا، سواء أكذب نفسه قبل التعان المرأة أو بعده.

السابع: في حكم النكول:

وإذا نكلت المرأة وهي حرة مسلمة مدخولا بها رجمت وورثها زوجها، وإن كانت غير مدخول بها جلدت مائة وبقيت زوجة، وإن كانت أمة جلدت خمسين، وإن كانت مدخولا بها وإن كانت كتابية عوقبت ولو أرادت أن تلاعن بعد نكولها فللمتأخرين قولان. وإذا نكل الزوج أو رجع حد حد القذف، فإن عاد إلى اللعان، فحكى ابن الحاجب أن له ذلك، وقال غيره: الصحيح أن ذلك لا يقبل منه.

[147]

***

Page 143