Lubab
لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب
Genres
[146]
ويسقط عنك الإثم، ويقول للمرأة مثل ذلك، ويقول لكل واحد منهما عند اللعان بالغضب إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه لموجبة عليك العذاب، فإن أصرا أمر بلعانهما في أشرف مواضع البلد في مقطع الحقوق، ولا يكون اللعان إلا بمحضر جماعة لا ينقص عددهم عن أربعة، ولا يكون إلا بمجلس الحكم ويحلف المريض بموضعه ويبعث معهما عدولا ويستحب أن يكون أثر صلاة العصر وتحلف الذمية في كنيستها لا في المسجد.
اللواحق
وهي الأحكام المرتبة على اللعان، وهي سبعة:
الحكم الأول: في نسب الولد من أبيه:
فلا ميراث بينهما، ونسبه من أمه ثابت يرثها وترثه.
الثاني: في قطع النكاح:
وقد اختلف هل يكون بطلاق أو بفسخ، وإذا قلنا إنه بطلاق فهل يكون واحدة بائنة أو ثلاثا، وهل يكون بنفس تمام التحالف أو بحكم أو يوقعه الزوج، وهل تحرم على التأبيد أو لا في ذلك خلاف بين العلماء، وقول مالك وابن القاسم تقع الفرقة بتمام التحالف دون حكم. قال غير واحد: ويكون طلاقا بائنا، والمذهب أنها لا تحل إلا أن يكذب نفسه، وقد بقى من لعانهما ولو مرة واحدة فيحد وتبقى له زوجة ولو أنفش الحمل بعد تمام لعانهما فلا تراجع بينهما أبدا؛ لأنه حكم مضى، ولاحتمال أن تكون أسقطته وكتمته ولا حد عليه.
الثالث: قطع التوارث:
فإن مات قبل أن تلاعن ورثته ولا لعان عليها، وإن مات بعد تمام لعانه، فإن لاعنت لم ترثه وإلا حدث وورثته، وقيل: ترثه وإن لاعنت لأن الفراق إنما يقع بلعانها، وقد مات وهي زوجة ولو ماتت قبل الخامسة من لعانها ورثها.
الرابع: رفع العقوبة وعار الكذب.
الخامس: تشطير الصداق:
وإذا لاعنها قبل البناء وأتت بولد، فلها نصف الصداق، وفي الجلاب لا شيء لها
[146]
***
Page 142