Book of Fasting
كتاب الصوم
Investigator
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Book of Fasting
Murtada Ansari d. 1281 / 1864كتاب الصوم
Investigator
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Genres
التعيين عند تعدد الواجب نعم " لا بد في غيره " مما إذا كان على المكلف صوما أكثر من نوع واحد وجوبا أو استحبابا " من نية التعيين " عند الأصحاب، كما يظهر من المعتبر (1) وعن التحرير الاجماع عليه (2)، وقيل: وعن التنقيح نفي الخلاف فيه (3)، لما مر هنا وفي نية الصلاة (4)، من أن امتثال الأمر الخاص موقوف على قصد ما هو مأمور به بذلك الأمر.
هذا إذا اختلف الفردان في الحقيقة، وأما إذا اتفقا - بحيث لا مغايرة بينهما إلا بحسب الوجود الخارجي - فلا تعيين هنا أيضا، كما إذا وجب عليه صوم يومين بنذرين، فإنه لا يجب قصد خصوص كل من المنذورين (5) في كل واحد، بل هو بمنزلة ما إذا نذر صوم يومين بنذر واحد.
ولو شك في اختلاف الحقيقة واتحادها بنى على وجوب التعيين، لعدم القطع بتحقق الامتثال به بدونه، وليس هذا من الشك في مدخلية شئ في المأمور به حتى ينفى بأصل البراءة، أو بإطلاقات الصوم، بل هو شك في تحقق عنوان الإطاعة بالاتيان بالمأمور به (6) على هذا الوجه، وليس هنا إطلاق يرجع إليه.
المقصود من الصوم غير المعين ثم إن المراد بغير المعين: ما يجوز (7) وقوع غيره في ذلك الزمان فيشمل مثل اليوم الذي ندب (8) فيه الصوم بالخصوص - كأيام البيض - أو بالعموم
Page 102
Enter a page number between 1 - 297