Book of Fasting
كتاب الصوم
Investigator
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Book of Fasting
Murtada Ansari d. 1281 / 1864كتاب الصوم
Investigator
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Genres
قابلية ظرفيته لصوم آخر غير الصوم المنذور - حتى مع الذهول والغفلة عن النذر -.
وأما لو قلنا بعدم كونه مخرجا للزمان عن القابلية لصوم آخر بل لو صام فيه غير النذر مع نسيان النذر صح، فيصبر ما ذكرنا من عدم كون مجرد إضافة الغد منوعا لجنس الصوم أوضح، لأن صوم الغد - حينئذ - قابل في نظر الشارع لأن يقع في ضمن صوم النذر، وفي ضمن صوم يوم آخر - كالقضاء - وإن كان المكلف ما دام ملتفتا إلى النذر لا يجوز له إلا (1) إيقاع صومه.
ولو قلنا بأنه مع الالتفات - أيضا - لو عصى وترك الصوم المنذور صح فعل غيره أيضا - بناء على أن الواجب المضيق إذا ترك عصيانا صح أن يقع مكانه عبادة أخرى - فيصير الأمر أوضح من الأول.
التعيين في الصوم غير المعين ومما ذكرنا يظهر وجوب التعيين - أيضا - فيما لو كان الواجب غير معين، كالنذر المطلق إذا نذر تعيينه في زمان وفيما إذا تضيق زمان قضاء صوم شهر رمضان أو كان (2) موسعا ولم يكن في ذمته (3) واجب آخر وقلنا بعدم جواز الصوم المندوب ممن في ذمته واجب.
لكن هذا كله بناء على تسليم وجوب قصد نوع الفعل وإن كان ما في ذمة المكلف منحصرا، وأما إذا قلنا بعدم وجوب قصد النوع إلا مع الاشتراك الفعلي وتعدد ما في ذمة المكلف، نظرا إلى أن قصد امتثال الأمر مع كون المفروض أنه أمر واحد بنوع واحد يستلزم قصد ذلك النوع إجمالا وهو كاف في النية، فيكفي في جميع ما إذا كان الواجب على المكلف صوما واحدا أن يقصد صوم الغد امتثالا لأمر الله تعالى.
Page 101
Enter a page number between 1 - 297