38

Book of Fasting

كتاب الصوم

Investigator

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Publisher

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Edition Number

الأولى

Publication Year

1413 AH

Publisher Location

قم

وموثقة سماعة " في من لزق بامرأته فأنزل، قال: عليه إطعام ستين مسكينا، مد لكل مسكين " (1).

ومرسلة حفص بن سوقة " في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء رمضان فسبقه الماء؟ قال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع في شهر رمضان " (2).

وصحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام " عن رجل يمس من المرأة شيئا، أيفسد ذلك صومه أو ينقضه؟ قال: إن ذلك يكره للرجل (3) الشاب مخافة أن يسبقه المني " (4).

وظاهرها أن سبق المني - أعني خروجه من غير إرادة - عقيب الفعل المعرض له مفسد، وإلا لم يكن معنى (5) لتعليل كراهة التعرض له بخوف سبقه وخروجه (6).

ونحوها صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام " إنه سئل: هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان؟ قال: إني أخاف عليه، فليتنزه عن ذلك إلا أن يثق أن لا يسبقه منيه " (7).

وصحيحة ابن حازم " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في الصائم يقبل الجارية والمرأة؟ فقال: أما الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس، وأما الشاب

Page 52