Book of Fasting
كتاب الصوم
Investigator
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Book of Fasting
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب الصوم
Investigator
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Genres
الافطار لا يترتب على مجرد العبث لأجل الامناء بل على الامناء الحاصل عقيب العبث لأجله، إلا أن ظاهر السؤال استمرار العبث إلى حصول الامناء، فيظهر منه كثرة العبث، وهي عادة موجبة للامناء، فالرواية تدل على وجوب الكفارة بإعمال السبب العادي - وإن لم يقصده -.
ولا يختص (1) بصورة القصد كما يظهر من صاحب المدارك (2) (ليرجع إلى قصد الامناء - بناء على أن قصد ما يترتب عليه شئ في العادة مع الالتفات إلى الترتب قصد لذلك الشئ ظاهرا (3) -) (4).
الامناء بغير السبب العادي ولا يعم غير السبب العادي من أفراد الملامسة وإن لم يقصد به (5) الانزال - كما قد يتخيل -.
نعم هذا - أيضا - مفسد على الأقوى، لاطلاقات (6) العبث وظاهر إطلاق روايات أخر، مثل رواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام " عن رجل وضع يده على شئ من جسد امرأته فأدفق، فقال: كفارته أن يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا أو يعتق رقبة " (7).
Page 51
Enter a page number between 1 - 297