915

Kitāb al-Khilāf

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

ولد، أو مسافر لا يصح منه الإعتكاف إلا في المساجد الأربعة.

وقال الشافعي: يعتكفون حيث شاءوا (1).

دليلنا: عموم الأخبار الواردة في ذلك (2).

وأيضا لا خلاف أن اعتكافهم في هذه المواضع صحيح، ولا دليل على صحة ما قالوه.

مسألة 120: إذا نذر اعتكاف أيام إذا فعل فعلا، أو امتنع منه، لا على وجه القربة، بل على وجه منع النفس منه، مثل أن يقول: إن دخلت الدار، أو إن لم أدخل الدار، كان بالخيار بين الوفاء به وبين أن لا يفي به.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه (3)، والآخر: عليه كفارة يمين (4).

دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، ولا يجوز شغلها إلا بدليل.

وأيضا فقد روي عنهم عليهم السلام أنهم قالوا: لا نذر إلا ما أريد به وجه الله (5).

مسألة 121: إذا نذر أن يعتكف في المسجد الحرام أو في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله، أو في مسجد الكوفة، أو مسجد البصرة، لزمه الوفاء به، ولا يجوز في غيرها.

Page 241