914

Kitāb al-Khilāf

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

وغيره من أهل اللغة (1)، والليل لم يجر له ذكر، فوجب أن لا يلزمه.

مسألة 116: لا يجوز للمعتكف استعمال شئ من الطيب.

وقال الشافعي: يجوز ذلك (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا إذا لم يستعمل الطيب يصح اعتكافه بلا خلاف، وإذا استعمل ففي صحته خلاف.

مسألة 117: المعتكفة إذا مات زوجها أو طلقها، خرجت وبنت على اعتكافها إذا فرغت.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما: تستأنف، والآخر: تبني (3).

دليلنا: إن إعادة الاعتكاف يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه.

مسألة 118: من أكل طعاما في المسجد يحتاج إلى غسل يده، فالأولى أن يغسلها في الطست ويقلب الماء إلى خارج المسجد، فإن خرج فغسل يده لم يبطل اعتكافه.

وقال الشافعي: يبطل (4).

دليلنا: إن هذا خروج محتاج إليه، وقد استثنى ذلك عليه.

مسألة 119: من لا تجب عليه الجمعة من عبد، أو امرأة، أو أمة، أو أم

Page 240