Kitāb al-Khilāf
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Khilāf
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
كانت الصلاة واجبة في أول الوقت، وأيضا إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في وجوبها فيه، وإنما اختلفوا في أنها هل هي واجبة مضيقة أو موسعة، فأما الأخبار فهي مختلفة في التضييق والتوسعة، وقد بينا الوجه فيها في الكتابين المقدم ذكرهما، وليست مختلفة في كونها واجبة في أول الوقت.
مسألة 19: الأذان عندنا ثمانية عشر كلمة، وفي أصحابنا من قال عشرون كلمة (1)، التكبير في أوله أربع مرات، والشهادتان مرتين مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، حي على خير العمل مرتين، الله أكبر مرتين، لا إله إلا الله مرتين.
ومن قال عشرون كلمة قال: التكبير في آخره أربع مرات.
وقال الشافعي: الأذان تسع عشرة كلمة في سائر الصلوات، وفي الفجر إحدى وعشرون كلمة، التكبير أربع مرات، والشهادتان ثمان مرات مع الترجيع والدعاء إلى الصلاة وإلى الفلاح مرتين مرتين، والتكبير مرتين والشهادة بالتوحيد مرة واحدة، وفي أذان الفجر التثويب مرتين (2).
وقال أبو حنيفة: لا يستحب الترجيع، والباقي مثل قول الشافعي، إلا التثويب فيكون الأذان عنده خمس عشرة كلمة (3).
Page 278