Kitāb al-Khilāf
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Khilāf
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
البلخي (1) من أصحاب أبي حنيفة.
وتستقر الصلاة في الذمة إذا مضى من الوقت مقدار ما يؤدي فيه الفريضة، فمتى جن أو منعه من فعلها مانع كان عليه القضاء على ما بيناه.
وقال أبو حنيفة: تجب الصلاة بآخر الوقت (2)، واختلف أصحابه فمنهم من يقول: تجب الصلاة إذا لم يبق من الوقت إلا مقدار تكبيرة الافتتاح (3)، ومنهم من قال تجب إذا أضاق الوقت ولم يبق إلا مقدار ما يصلي صلاة الوقت (4)، فإذا صلى في أول الوقت اختلف أصحابه، فقال الكرخي (5):
تقع واجبة، والصلاة تجب بآخر الوقت أو بالدخول فيها من أول الوقت.
ومنهم من قال: إذا صلاها في أول الوقت كانت مراعاة، فإن بقي على صفة التكليف إلى آخر الوقت أجزأت عنه فإن مات أو جن كانت نافلة كما يقولون في الزكاة قبل حلول الحول (6).
دليلنا: قوله تعالى: " أقم الصلاة لدلوك الشمس " (7) وقد بينا أن الدلوك هو الزوال (8)، والأمر يقتضي الوجوب عندنا والفور أيضا، فإذا ثبت ذلك
Page 277