1041

Kitāb al-Khilāf

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

كانتا جميعا عليه، وإن طاوعته لزمته واحدة، ولزمتها الأخرى.

وقال الشافعي: كفارة واحدة يتحملها الزوج، ولم يفصل (1).

وله قول آخر: أن على كل واحد منهما كفارة (2).

وفي من يتحملها وجهان:

أحدهما: عليه وحده، والثاني: على كل واحد منهما كفارة فإن أخرجهما الزوج سقط عنها (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (4)، وطريقة الاحتياط.

مسألة 207: إذا وجب عليهما الحج في المستقبل، فإذا بلغا إلى الموضع الذي واقعها فيه فرق بينهما. وبه قال الشافعي نصا (5).

واختلف أصحابه على وجهين:

أحدهما: هي واجبة، والثاني: مستحبة (6).

وقال مالك ": واجبة (7).

Page 368