1040

Kitāb al-Khilāf

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

دليلنا: ظواهر الأوامر التي وردت بأن من وطأ وهو محرم فعليه كفارة، ولم يفصلوا (1).

وإن قلنا بما قاله الشافعي: أنه إن كان كفر عن الأول لزمته الكفارة، وإن كان قبل أن يكفر فعليه كفارة واحدة، كان قويا، لأن الأصل براءة الذمة.

مسألة 205: من أفسد حجه وجب عليه الحج من قابل. وقال الشافعي مثل ذلك في المنصوص عليه (2).

ولأصحابه قول آخر: وهو أنه على التراخي (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم التي ضمنت أن عليه الحج من قابل (4)، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك، ولأنا قد بينا أن حجة الإسلام على الفور (5)، وهذه حجة الإسلام.

وأيضا فلا خلاف أنه مأمور بذلك، والأمر عندنا يقتضي الفور (6)، وبهذا المذهب قال عمر، وابن عباس، وابن عمر (7).

مسألة 206: إذا وطأها وهي محرمة فالواجب كفارتان، فإن أكرهها

Page 367