Kifayat Ahkam
كفاية الأحكام
Investigator
الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1423 AH
Your recent searches will show up here
Kifayat Ahkam
Muhammad Baqir Sabzawari d. 1090 AHكفاية الأحكام
Investigator
الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1423 AH
البواقي، وأنه يبطل الصلاة بترك ذلك عامدا، وعن المرتضى وابن الجنيد المخالفة في ذلك (1). والمسألة محل إشكال، وترجيح الثاني غير بعيد.
والجهر في موضع الجهر غير واجب على النساء ولو جهرت حيث لا يسمع الأجنبي جاز، وإن أسمعت الأجنبي فالمشهور بين المتأخرين بطلان قراءتها، وفيه تأمل. والأقرب الرجوع في تفسير الجهر والإخفات إلى العرف. وجاهل الحكم معذور في الجهر والإخفات.
والجهر والإخفات على القول بوجوبهما يختصان بالقراءة ولا يجبان في شيء من أذكار الصلاة، نعم يستحب للإمام الإجهار.
ويجب البسملة في أول الحمد، ويستحب الجهر بالبسملة في مواضع الإخفات والترتيل والوقوف على مواضعه.
وفي الصحيح عن أبان عن عيسى بن عبد الله القمي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصلي الغداة بعم يتساءلون، وهل أتاك حديث الغاشية، ولا اقسم بيوم القيامة وشبهها. وكان يصلي الظهر بسبح اسم، والشمس وضحاها، وهل أتاك حديث الغاشية وشبهها. وكان يصلي المغرب بقل هو الله أحد، وإذا جاء نصر الله والفتح، وإذا زلزلت. وكان يصلي العشاء الآخرة بنحو ما يصلي في الظهر والعصر بنحو من المغرب (2).
وفي صحيحة محمد بن مسلم: فأما الظهر وعشاء الآخرة فسبح اسم ربك الأعلى، والشمس وضحاها ونحوهما. وأما العصر والمغرب فإذا جاء نصر الله، وألهاكم التكاثر ونحوهما. وأما الغداة فعم يتساءلون، وهل أتاك حديث الغاشية، ولا اقسم بيوم القيامة، وهل أتى على الإنسان (3).
Page 94
Enter a page number between 1 - 1,579