Kifayat Ahkam
كفاية الأحكام
Investigator
الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1423 AH
Your recent searches will show up here
Kifayat Ahkam
Muhammad Baqir Sabzawari d. 1090 AHكفاية الأحكام
Investigator
الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1423 AH
الاذنين حيال الخد (1). والكل متقارب، ويستحب أن تكونا مبسوطتين ويستقبل بباطن كفيه القبلة.
والمشهور أنه يبتدئ برفع يديه عند ابتدائه بالتكبير ويكون انتهاء الرفع عند انتهاء التكبير ويرسلهما بعد ذلك، لكن في حسنة الحلبي: إذا افتتحت الصلاة فارفع كفيك، ثم ابسطهما بسطا، ثم كبر ثلاث تكبيرات (2).
ويستحب إسماع الإمام من خلفه، ويستحب للمأموم الإسرار.
الرابع من واجبات الصلاة: القراءة ولا خلاف ولا ريب في وجوبها، والأظهر الأشهر عدم ركنيتها، ويجب في الثنائية وفي الاوليين من غيرها الحمد، والأقرب استحباب السورة، ويجوز الاقتصار على الحمد وحدها في النوافل مطلقا، وفي الفرائض عند الضرورة كالخوف والمرض وضيق الوقت قولا واحدا، ويتخير المصلي في ثالثة المغرب وأخيرتي الرباعية بين الحمد وحدها أو التسبيحات.
واختلفوا في مقدار التسبيحات، فقيل: ثلاث مرات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر (3) فيكون اثنتي عشرة تسبيحة، وذهب ابن بابويه إلى أنها تسع بحذف التكبير في الثلاث (4). وقيل: إنها عشرة بحذف التكبير في الاوليين (5).
وقيل: أربع تسبيحات وهي العبارة المذكورة مرة واحدة (6). واختاره جماعة من المتأخرين (7). وقيل: ثلاث (8). وعبارة المنتهى تشعر بوجود القول بوجوب الاستغفار (9). والأقرب الاجتزاء بكل واحد، ولو ضم الاستغفار في التسبيحات كان أحسن.
Page 92
Enter a page number between 1 - 1,579