Kifayat Ahkam
كفاية الأحكام
Investigator
الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1423 AH
Your recent searches will show up here
Kifayat Ahkam
Muhammad Baqir Sabzawari d. 1090 AHكفاية الأحكام
Investigator
الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1423 AH
والأفضل السجود على الأرض، والأفضل التربة الحسينية (عليه السلام)، والمعتبر المسمى.
ولا يصح السجود على الصوف والشعر والجلد والمستحيل من الأرض إذا لم يصدق عليه اسمها: كالمعادن والوحل. ويجوز على القرطاس وإن كان مكتوبا.
والمشهور وجوب اجتناب المشتبه بالنجس في المحصور، وحجته غير واضحة.
والأقرب أنه يكره أن يصلي وعلى جانبه أو قدامه امرأة تصلي، وتزول الكراهة مع الحائل أو تباعد عشرة أذرع أو الصلاة خلفه، والأقرب حصول الاكتفاء بالشبر.
ويكره الصلاة في الحمام. ولا كراهة في المسلخ على الأقرب. ويكره في بيت يبال فيه، ومعاطن الإبل، وقرى النمل، ومجرى المياه، والأرض السبخة، والبيداء، ووادي ضجنان، وذات الصلاصل، وبين المقابر من دون حائل أو بعد عشرة أذرع، وفي بيت فيه خمر أو مسكر أو مجوسي، والأقرب كراهة الصلاة في جواد الطرق، وقيل بالتحريم (1).
ويكره الفريضة في جوف الكعبة وسطحها وتكره الصلاة في مرابط الخيل والحمير والبغال. وإلى نار مضرمة على الأقرب، وقيل بالتحريم (2). وإلى تصاوير، وإلى مصحف مفتوح، وإلى حائط ينز من البالوعة، ولا كراهة في البيع والكنائس ومرابض الغنم وبيت فيه يهودي أو نصراني.
تتمة: صلاة الفريضة في المسجد أفضل، والمشهور رجحان فعل النافلة في البيت، وعن الشهيد في بعض فوائده رجحان فعلها أيضا في المسجد (3). وهو حسن.
ويستحب اتخاذ المساجد مكشوفة، وجعل الميضاة على أبوابها، والدعاء
Page 84
Enter a page number between 1 - 1,579