Kifāyat al-aḥkām
كفاية الأحكام
Editor
مرتضى الواعظي الأراكي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1423 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Kifāyat al-aḥkām
Al-Muḥaqqiq al-Sabzawārī (d. 1090 / 1679)كفاية الأحكام
Editor
مرتضى الواعظي الأراكي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1423 AH
Publisher Location
قم
Genres
وقد تجب المحاربة على وجه الدفع، كما لو كان بين أهل الحرب وغشيهم عدو وخشي منه على نفسه فيساعدهم دفعا عن نفسه، وفي بعض الكتب تقييد العدو بالمشركين (١). وكذا كل من خشي على نفسه من القتل مطلقا أو ماله إذا غلب السلامة جاز له المحاربة ولا يكون جهادا.
ويحرم القتال في أشهر الحرم وهي: ذو القعدة، وذو الحجة، ومحرم، ورجب إلا أن يبدأ العدو بالقتال أو لا يرى لها حرمة، ويدل على الأول الآية (٢). وعلى الاستثناء قوله تعالى: (الشهر الحرام بالشهر الحرام) (٣) الآية. وفي جواز الابتداء بالقتال في الحرم قولان.
ويجب المهاجرة عن بلاد الشرك على من يعجز عن إقامة شعائر الإسلام ولم يكن به عذر من مرض أو غيره، ونقل عن شيخنا الشهيد أن البلاد التي يضعف المكلف فيها عن إظهار شعائر الإيمان يجب الخروج عنها (٤). ونقل عنه أيضا وجوب الخروج عن البلاد التي يضعف المكلف عن إقامة شعائر الإيمان وهو انسب (٥). وهو غير بعيد.
والمرابطة مستحبة ولو في زمان غيبة الإمام، وهي: الإرصاد لحفظ الثغر، ومن لم يتمكن منها بنفسه يستحب له أن يربط فرسه هناك أو يعينهم بشيء.
الثاني في من يجب قتاله وهم ثلاثة أصناف:
الأول: البغاة على الإمام، لقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/49/9" target="_blank" title="الحجرات: 9">﴿وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحديهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله﴾</a> (6).
Page 369
Enter a page number between 1 - 1,579