Kifāyat al-aḥkām
كفاية الأحكام
Editor
مرتضى الواعظي الأراكي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1423 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Kifāyat al-aḥkām
Al-Muḥaqqiq al-Sabzawārī (d. 1090 / 1679)كفاية الأحكام
Editor
مرتضى الواعظي الأراكي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1423 AH
Publisher Location
قم
Genres
المكسورة القرن الداخل والجذاء بأنها المقطوعة الاذن.
والمعروف بينهم أنه لا يجزي التي انكسر قرنها الداخل وهو الأبيض الذي في وسط الخارج، وإن كان القرن الداخل صحيحا لا بأس بالتضحية به وإن كان القرن الظاهر الخارج مقطوعا. وفيه إشكال نظرا إلى صحيحة علي بن جعفر (1) فإن فيها المنع من الناقص مطلقا ولا يجزي المقطوع الاذن.
وذكر جماعة منهم أنه يجزي الجماء وهي التي لم يخلق بها قرن، والصمعاء وهي التي ليس لها اذن خلقة (2). واستقرب في المنتهى إجزاء البتراء أيضا وهي المقطوعة الذنب (3). والكل لا يصفو عن إشكال.
واختلف الأصحاب في حكم الخصي فالأقرب الأشهر عدم الإجزاء، وقيل بالكراهة (4). ولو لم يجد إلا الخصي فالأظهر إجزاؤه. ولا يجزي المهزول، وفسر بالذي ليس على كليتيه شحم، ومستند التفسير رواية غير نقي السند (5) فيشكل إثبات الحكم الشرعي بمثله ولو قيل بالرجوع إلى العرف في حد الهزال كان حسنا.
ولو لم يجد إلا فاقد الشرائط فقيل بالإجزاء (6). واستقرب بعضهم الانتقال إلى الصوم (7). ولعل الترجيح للأول.
ولو اشتراها سمينة فخرجت مهزولة بعد الذبح فالأكثر على الإجزاء. وحكي عن بعض الأصحاب عدم الإجزاء (8). وإن اشتراها مهزولة فخرجت سمينة بعد الذبح فالأكثر على الإجزاء، وحكي عن ابن أبي عقيل القول بعدم الإجزاء (9). ولو ظنه سمينا فظهر الهزال قبل الذبح ففي الإجزاء قولان.
Page 350
Enter a page number between 1 - 1,579