Kifāyat al-aḥkām
كفاية الأحكام
Editor
مرتضى الواعظي الأراكي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1423 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Kifāyat al-aḥkām
Al-Muḥaqqiq al-Sabzawārī (d. 1090 / 1679)كفاية الأحكام
Editor
مرتضى الواعظي الأراكي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1423 AH
Publisher Location
قم
Genres
من قصر التشريك على البقرة والبدنة، لعدم دليل يعتد به على الجواز في الشاة.
ويجزي المندوب عن سبعة وعن سبعين من أهل الخوان الواحد، والمراد بالمندوب الهدي المندوب وهو الاضحية، والمبعوث من الآفاق، والمتبرع بسياقه إذا لم يتعين بالإشعار أو التقليد وليس المراد الهدي في الحج المندوب، والخوان كغراب وكتاب ما يؤكل عليه الطعام. والظاهر أن المراد بكونهم أهل خوان واحد كونهم رفقة مختلطين. وقيل: إن ذلك كناية عن كونهم أهل بيت واحد (1). والأول أقرب.
ولا يباع ثياب التجمل فيه. والمشهور أنه لا يجوز إخراج شيء منه من منى، ومستندهم في ذلك أخبار في دلالتها على مدعاهم تأمل.
ويجب أن يكون الهدي من النعم الثلاث: الإبل والبقر والغنم، ولا أعلم خلافا بين الأصحاب في أنه لا يجزي عن غير الضأن إلا الثني، أما الضأن فيجزي عنه الجذع. والمشهور بين الأصحاب أن الثني من الإبل ما كمل له خمس سنين ودخل في السادسة، ومن البقر والغنم ما دخل في الثانية. وقيل: ذكر الشيخ أن الثني من البقر والمعز ما دخل في الثالثة (2).
وفي كتاب الزكاة من المنتهى والتحرير في المعز أنه إذا دخلت في الثالثة فهي ثنية والذكر ثني، وأسنده إلى الشيخ (3). وأما الجذع من الضأن ففي التذكرة والمنتهى أنه ما كمل له ستة أشهر (4). وفي الدروس: ما كمل له سبعة أشهر (5). وفي موضع من المنتهى: إذا بلغت سبعة أشهر فهو جذع إن كان بين شابين، وإن كان بين هرمين فلا يقال جذع حتى تكمل ثمانية، وأسنده إلى الشيخ (6). ونقله في التذكرة عن ابن الأعرابي (7).
Page 348
Enter a page number between 1 - 1,579