323

Kifāyat al-aḥkām

كفاية الأحكام

Editor

مرتضى الواعظي الأراكي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1423 AH

Publisher Location

قم

الإتمام والزيادة على وجه لا ينافي البدءة بالصفا كالشك بين السبعة والتسعة وهو على المروة، لتحقق الواجب وعدم منافاة الزيادة سهوا.

ويجوز قطع السعي لقضاء حاجة وصلاة فريضة ثم يتمه على الأشهر الأقرب.

ونقل عن جماعة منهم المفيد (رحمه الله) أنهم جعلوا ذلك كالطواف في اعتبار مجاوزة النصف (1).

ويجوز الجلوس خلال السعي للراحة على الأشهر الأقرب، ونقل عن أبي الصلاح وابن زهرة المنع (2).

وإذا فرغ من سعي عمرة التمتع قصر، وإذا قصر أحل من كل شيء أحرم منه، وأدناه أن يقصر شيئا من شعر رأسه أو يقصر أظفاره على الأشهر الأقرب، وفيه خلاف للشيخ في المبسوط (3). وفي المنتهى: لو قص الشعر بأي شيء كان أجزأه وكذا لو نتفه أو أزاله بالنورة (4). وهو غير بعيد، ويدل صحيحة حماد بن عثمان وحسنة الحلبي على جواز أخذ الشعر بالأسنان (5). وعمومهما يقتضي جواز أخذ الشعر النازل على حد الرأس كما قطع به في المنتهى وذكر أنه لا نعلم فيه خلافا (6).

وقطع في المنتهى بالإجزاء إذا أخذ من لحيته أو شاربه أو حاجبيه (7).

والأشهر أنه لا يجوز له الحلق، فإن فعل فعليه دم شاة. وفي الخلاف: وإن حلق جاز والتقصير أفضل (8). والمسألة عندي محل إشكال. وفي المنتهى: لو حلق بعض رأسه فالوجه عدم التحريم على القولين وحصول الدم والإجزاء به (9).

واحتمل في الدروس الإجزاء بحلق الجميع لحصوله بالشروع (10). وبه قطع العلامة

Page 340