Kifayat Ahkam
كفاية الأحكام
Investigator
مرتضى الواعظي الأراكي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1423 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Kifayat Ahkam
Muhammad Baqir Sabzawari d. 1090 AHكفاية الأحكام
Investigator
مرتضى الواعظي الأراكي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1423 AH
Publisher Location
قم
Genres
ويعضده صحيحة عبد الرحمن (1).
وفي المنتهى: يحرم تغطية بعض الرأس كما يحرم تغطيته (2). وهو غير بعيد.
ويجوز وضع عصام القربة على رأسه اختيارا. ويجوز العصابة للصداع كما قطع به العلامة في التذكرة (3). والأظهر جواز ستر رأسه بيده أو ببعض أعضائه، والأحوط التجنب.
ونسب العلامة في التذكرة إلى علمائنا عدم الفرق في التحريم بين التغطية بالمعتاد وغيره كالزنبيل والقرطاس والخضاب بالحناء أو حمل المتاع أو الطبق على الرأس (4). وهو أحوط وإن كان في إثباته إشكال. ولو توسد بوسادة أو بعمامة مكورة فالظاهر أنه لا بأس به كما قال في التذكرة (5).
ويجوز للمرأة كشف الرأس في حال الإحرام بلا خلاف أعرفه، والأشهر الأقرب جواز تغطية الرجل المحرم وجهه خلافا لبعض الأصحاب (6).
الثامنة عشر: المشهور بين الأصحاب تحريم لبس السلاح اختيارا وقيل:
يكره (7). ولعله الأقرب.
التاسعة عشر: لا أعلم خلافا بين الأصحاب في أنه لا يجوز للمرأة تغطية الوجه، والمستند الأخبار (8) وذكر جماعة من الأصحاب أنه لا فرق في التحريم بين التغطية بثوب وغيره (9). واستشكله بعض المتأخرين (10). والظاهر أنه يجوز لها وضع يدها على وجهها ونومها عليه ويجوز لها سدل ثوبها من فوق رأسها على
Page 305
Enter a page number between 1 - 1,579