242

Kifayat Ahkam

كفاية الأحكام

Investigator

مرتضى الواعظي الأراكي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1423 AH

Publisher Location

قم

لابن أبي عقيل (1).

والمشهور أيضا قضاء الصوم على الولي سواء خلف الميت ما يمكن التصدق عنه أم لا، وعن المرتضى (رحمه الله) أنه اعتبر في وجوب القضاء على الولي أن لا يخلف الميت ما يتصدق به عنه عن كل يوم بمد (2). والمسألة لا تخلو عن إشكال، وتقييد بعضهم الحكم بالمستقرة دال على أن المعتبر في وجوب القضاء على الولي تمكن الميت من الإتيان بالفائت، ولم يعتبر الشيخ في التهذيب فيما فات في السفر ذلك (3) وتوافقه غير واحد من الروايات، ولا بأس بالمصير إليها.

ومقتضى كلام الشيخ أن الولي هو أكبر أولاده الذكور خاصة (4). ووافقه غير واحد منهم (5). وقال الصدوق: وإن كان للميت وليان فعلى أكبرهما من الرجال أن يقضي عنه، فإن لم يكن له ولي من الرجال قضى عنه وليه من النساء (6). وعن المفيد: فإن لم يكن له وارث من الرجال قضى عنه أولياؤه من أهله وأولاهم به وإن لم يكن إلا من النساء (7). قال في الدروس: وهو ظاهر القدماء والأخبار والمختار (8).

والوقوف على مقتضى الأخبار الحكم بوجوب القضاء على الولي الذكر سواء كان ولدا أم لا. وهل يشترط في تعلق الوجوب بالولي بلوغه حين موت مورثه أم لا؟ فيه قولان.

ولو تعددوا قضوا بالتقسيط على قول. وقيل: إنهما مخيران، فإن اختلفا فالقرعة (9). وقال ابن إدريس: لا قضاء (10). والمسألة لا تخلو عن إشكال.

وهل يجب القضاء عن المرأة ما فاتها؟ فيه خلاف، والمسألة لا تخلو عن إشكال.

Page 258