1

Kifayat Ahkam

كفاية الأحكام

Investigator

الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1423 AH

بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي كتاب الطهارة وفيه فصول:

الأول في الوضوء وفيه أبحاث:

الأول: يجب الوضوء للصلاة الواجبة والطواف الواجب، والمشهور وجوبه لمس كتابة القرآن إن وجب. والمندوب ما عداه. والمشهور وجوب الوضوء لغيره، وقيل بوجوبه لنفسه عند وجود بعض أسبابه (1). وهو غير بعيد نظرا إلى الدليل، لكن نقل جماعة من الأصحاب الإجماع على خلافه (2).

الثاني: أسباب الوضوء: خروج البول والغائط والريح من الموضع المعتاد، والنوم الغالب على الحاستين، ويلحق به كل ما أزال العقل من جنون أو إغماء أو سكر عند الأصحاب، لا أعرف خلافا فيه بينهم، لكن في دليله تأمل.

Page 14