Khums
كتاب الخمس
Investigator
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition Number
الأولى
Publication Year
جمادي الأولى 1415
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
كتاب الخمس
Investigator
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition Number
الأولى
Publication Year
جمادي الأولى 1415
Genres
الخوانساري (1)، وصرح باختيار خلافه كاشف الغطاء (2) ولعل وجهه أن الظاهر من المؤونة في الأخبار: ما أنفقها (3) فعلا في حوائجه.
فمعنى قولهم في فتاويهم ومعاقد إجماعهم " (4): " يجب الخمس فيما يفضل عن مؤونة سنته على الاقتصاد " (5): ما يبقي بعد صرف ما صرف في حوائجه، لا ما عدا مقدار المؤونة المتعارفة.
ويؤيده: أن المؤونة المتعارفة ليست منضبطة حتى يستثنى مقدارها، بل تختلف باختلاف الانفاقات، فقد تعرض للشخص ضروريات [وقد ترتفع عنه مؤونة بعض ضرورياته] (6) وقد يقدم على بعض ما يليق به من الصدقات والهبات، وقد يعرض عنها.
ولو أراد الشخص إخراج المؤونة في أول السنة، لم يخرج (7) إلا ما ظن أنه سينفق على ضرورياته، أو بنى عليه مما لا ضرورة في إنفاقه، لكن إذا اتفق عدم الانفاق يدخل في الفاضل عن المؤونة (8).
المؤونة ما يصرف فعلا فالمؤونة هنا نظير مؤونة التحصيل في الأرباح وغيرها من الكنز والمعدن ونحوهما، فكما أن العبرة فيها بما يصرفه فعلا - ولو على وجه الدقة
Page 98
Enter a page number between 1 - 367