63

Khums

كتاب الخمس

Investigator

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Publisher

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Edition Number

الأولى

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

قم

المشتملة على ذكر الميراث في أمثلة (1) الغنيمة، مثل مكاتبة ابن مهزيار الصحيحة والرضوي الآتيتين (2) في مسألة وجوب الخمس في الميراث والهبة.

لا وجه للتعميم لما يحصل من غير قصد لكن الانصاف مع ذلك كله: أن تعميم العنوان لما يحصل من غير قصد مشكل، بل لا وجه له، لضعف ما تقدم (3) من أخبار العموم، واختصاص كلمات الأصحاب ومعاقد الاجماعات بما يحصل بالقصد، فلا يبقى في تمسكهم بالآية شهادة على عموم فتواهم لما يحصل من غير قصد.

مع أن صريح جماعة، كالمحقق في الشرائع (4)، والعلامة في محكي المنتهى (5)، والفقيه المقداد في كنز العرفان (6)، والشهيد في الروضة (7)، وصاحب مجمع البحرين (8): أن الغنيمة هي الفائدة المكتسبة، ولذا منع في المختلف من صدق الاكتساب على تملك الإرث في مقام رد الحلبي (9).

الأقوى الاقتصار على ما يصدق عليه الاكتساب فالاقتصار على ما يصدق عليه الاكتساب والاستفادة أقوى.

ولقد أفرط المدقق (10) الخوانساري في حاشية الروضة، حيث خص

Page 82