Kitāb al-khums
كتاب الخمس
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Kitāb al-khums
Al-Shaykh al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الخمس
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
مسألة NoteV00P377N04 حلية المناكح والمراد بها يحل في حال الغيبة وما يشبهها من قصور يد العدل التصرف في المناكح، والمراد بها: كل جارية للإمام عليه السلام، كلها إذا كانت من الأنفال أو بعضها إذا كانت مما يخمس، على المعروف بين أصحابنا رضوان الله عليهم، بل عن المنتهى (1) نسبة الحل في زمان الحضور والغيبة إلى علمائنا أجمع. نعم، ظاهر الروضة (2) القول بخلافه لجماعة، ولم نعثر على المخالف غير الحلبي (3) على ما ذكره في المختلف وغير الإسكافي (4)، لما ذكرنا سابقا في مطلق الأنفال، من اقتضاء اللطف رفع (5) الحرج، لئلا يقع الغالب في الإثم.
Page 377
Enter a page number between 1 - 367