Kitāb al-khums
كتاب الخمس
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Kitāb al-khums
Al-Shaykh al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الخمس
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
هذا كله، على ما اخترناه من جواز الصرف من باب شاهد الحال، وأما بناء على قول الجماعة: من وجوب الدفع من جهة وجوب إنفاق المعوزين عليه، فالظاهر أنه يجب أن يتولاه الحاكم، لأنه المتولي لكل حسبة عامة، سيما مثل الانفاق على عيال الغائب وقضاء ديونه وغير ذلك من أموره. ويلزم على قولهم: وجوب الاقتصار على الذرية الطاهرة، وأما على ما ذكرنا فلا يختص بهم، بل يعم غيرهم، بل ليس مصرفه مختصا بالانفاق، بل يصرف في المصالح كائنة ما كانت، الأهم فالأهم، فيفرض المالك أو المجتهد نفسه الإمام وينظر إلى المصالح التي أحاط بها علمه بعد الفحص عن مواردها فأيها كانت أهم في نظره وجب صرفه فيها، لأنه المتيقن من الرضى.
[نعم، لو قلنا: إن للمالك أو المجتهد ولاية على هذا المال - كما في مجهول المالك ومال اليتيم والغائب واللقطة - لم تجب ملاحظة الأهم والأصلح، لعدم الدليل إلا على أهل الاحسان، لكن الظاهر عدم ثبوت الولاء، بل الحكم تابع للإذن، ولا أقل من الاحتمال] (1).
لا يقال: إن هذا ليس قولا لأحد من أصحابنا، لأنهم بين مخصص له بالأصناف الثلاثة كأكثر القائلين بالصرف، وبين من شرك بينهم وبين غيرهم من مواليه العارفين كما صرح به ابن حمزة في الوسيلة (2) واستظهر من كلام
Page 338
Enter a page number between 1 - 367