221

Khums

كتاب الخمس

Investigator

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Publisher

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Edition Number

الأولى

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

قم

مسألة (1) NoteV00P241N15 إسلام الناقل قبل الاقباض لو ملك (2) ذمي من مثله بعقد مشروط بالقبض، فأسلم الناقل قبل الاقباض، أخذ من الذمي الخمس. نعم، لو أسلم المنتقل إليه قبل القبض سقط عنه.

اشتراط البائع إخراج الخمس على الذمي ولو شرط البائع على الذمي إخراج الخمس - بناء على قول بعض المتأخرين (3) بعدم وجوبه بأصل الشرع - فلا يبعد وجوبه عليه، لأنه ليس إيجابا في الشريعة لما لم يجب فيها، بل إلزاما للمشتري بهبة بعض ماله إلى أهل الخمس، إذ لا يعتبر النية من الذمي.

Page 241