164

Khums

كتاب الخمس

Investigator

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Publisher

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Edition Number

الأولى

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

قم

والاستبداد (1)، فهو مختص بالأموال (2).

ثم استشهد بمكاتبة أبي جعفر عليه السلام إلى علي بن مهزيار، المشتملة على قوله عليه السلام - بعد إسقاط خمس بعض الأشياء عن شيعته في سنة المكاتبة -: " وأما الغنائم والفوائد، فهي واجبة عليهم في كل عام، قال الله تعالى: (واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه.. الآية) - إلى أن قال -: فمن كان عنده شئ من ذلك، فليوصل إلى وكيلي، ومن كان نائبا بعيد الشقة، فليعتمد لإيصاله ولو بعد حين، فإن نية المؤمن خير من عمله.. الرواية " (3).

وجوب الخمس في كل ما يستفاد ويكتسب ثم إن المستفاد من كثير من الأخبار السابقة، سيما بملاحظة ما ورد من أن " كل شئ في الدنيا، فإن لهم فيه نصيبا " (4): وجوب الخمس في كل مال يحصل للانسان بالاكتساب - وهو القصد إلى تحصيل المال من حيث هو مال - أو بغيره بالاختيار أو بدونه.

ما يستفاد من كلمات الفقهاء إلا أنه يشكل التمسك بها مع ضعف أكثرها وإعراض المشهور عن عمومها [فإن ظاهر أكثر الفتاوى] (5) ومحل دعاوى الاجماع والشهرة اختصاص ذلك بما يستفاد ويكتسب.

فعن الخلاف: يجب الخمس في جميع المستفاد من أرباح التجارات،

Page 184