200

Khulasa Nafica

Genres

============================================================

وهذا الوجه مبنى على أربعة أصول:- 1- أحدها: أن الله، تعالى، أمرأن يكون فينا من يامر بالمعروف ، وينهى عن المنكر.

2- والشانى: ان الأمر يقتضى الوجوب.

3- والغالث : أن ذلك يقتضى وجوبه على بعض منا هير معين.

- والرابع: أن هذا هو معنى الواجب على الكفاية (1) .

1 - فالدى يدل على الأول : أن قوله ، تعالى: ( ولتكن منكم أمة} صريح فى (2) الامر، وذلك ظاهر فى اللغة، ولا خلاف أن الله، تعالى ، آمربذلك .

2- والدب يدل على الثانى: وجهان : لغوى وسمعى.

/ أ- أما اللغوى: فهو آن السيد متى أمر عيده بنعل ولم يفعله، حسن ذمه مثه(2) ومن العقلاء لأجل مخالفته لأمر سيده .

ولولا (4) أن الأمر يقتضى الوجوب ، لما حسن ذم تاركه (5) ، إذ لا يستحق الذم على ترك فعل الأمر (6) إلا (2) وذلك الفعل واجب ، لأن أهل اللغة بصفون من ترك ما أمربه بأنه (8) عاص، قلولا آن الأمر يقتضى الوجوب، لما استحق تاركه هذا الاسم.

قال الشاعر: أمرتك أمرأ جارمأ لعصيتتى (2) فأصبحت مسلوب الامارة بادما ب وأما السمعي: فقول الله ، تعالى: (( فلمحلر الدين يخالفون عن أمره أن تصبيبهم بتة أو يصبهم عذاب أييم 8} (10) ، فلولا أن الأمر يقتضى الوجوب ، لما استحق بمخالقته العذاب ، إذ لا يستحق ذلك إلا على ترك الواجب، أو فعل القبيح.

(:) فى: لمست لى (ا)، ولا الأصل: (1) ما بين القوسين مبقط من : (1) (4) فى الأصل: للولا (3) لى الأصل: منه ذعه () الآمر: لهست فى الأصل: (5) فى الأصل: للدم لمخالفته (7) إلا: لمس فى (1) (10) سررة التورآية (13).

(9) فى الاصل : لمصيته..

192

Page 200