199

Khulasa Nafica

Genres

============================================================

(6) المسألة السادسة فى الأهر بالمعروف والنه عن النكر..

والكلام منها يقع فى ثلاثة مواضع:- أحدها: فى حقيقة الأمر والنهى، والمعروف والمشكرء000: والثانى: فى الدليل على وجوبهما.000 والثالث: فى شرائطهما، التى متى تكاملت وجبا، ومتى اختل شىء متهما، لم يجبا.

1- أما الموضع الأول: 1- فحقيقة الأمر: هر قول القائل لغيره: افعل... او لتفعل علسى وجه الإستعلاء دون الخضوع ، مع كون المورد للصيغة مريدا لحدوث المأموربه.

2- وحقيتة النهى: هو قول القائل لغيره: لا تفعل على وجه الاستعلاء دون الخضوع، مع كون المورد للصيغة، كارها لحدوث المنهى 3- وحقيقة المعروف: هو كل فعل حسن... أو نهى عن المبگر، يستحق بفعله المدح والشواب.

وحقيقة المكر: هو كل فعل قبيح، يستحق بفعله الذم والعقاب .

2 - واما الموضع الغانى : وهو الدليل على وجوبهما ، فيدل على وجوبهما قول الله ، تعالي: ( ولعكن منكم أنة يدعون الى الخمر وتامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وأوكيك هم المقلحون}(1)، ووجه الاستدلال بهذه الآية أن الله، تعالى ، أمر أن يكون فينا من يامر بالمعروف وينهى عن المنكر، والأمر يقتضى الوجوب، وذلك يقتضى وجويه على بعض متا غير معين(2)، وذلك هو معتى الواجب على الكفاية .

Page 199