Khizānat al-muftīn - Qism al-ʿibādāt
خزانة المفتين - قسم العبادات
Investigator
د. فهد بن عبد الله بن عبد الله القحطاني
Genres
الموضع (^١).
وكذا الطعام إذا بقي في أسنانه (^٢). (ف) (^٣).
وهذا إذا لم يكن كثيرًا (^٤)، فإن كان كثيرًا وهو أن يتبيّن للناظرين -كما في سقوط السِّنِّ (^٥) -يجب إيصال الماء إليه (^٦).
وإن كان في طواحنته (^٧) (^٨) ثقبٌ وفيها شيءٌ، (لا يجب) (^٩) إيصال الماء إليه، بخلاف الغُسل فإنه (يجب) (^١٠) (^١١). (ق)
ولو كان الظفر طويلًا بحيث يستر رأس الأُنملة يجب إيصال الماء إلى ما تحته، وإن كان قصيرًا لا يجب (^١٢). (خ) (^١٣)
(^١) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٦، البناية ١/ ١٥١، فتح القدير ١/ ١٦، مراقي الفلاح ص ٣١، حاشية ابن عابدين ١/ ١٥٤.
(^٢) يعني في كونه مختلفا فيه كالذي قبله، أو أنّه معطوف على الدرن في كونه لا يمنع، والذي في الدر المختار أنّه يمنع إن كان صلبًا، وإلا فلا.
يُنظر: البناية شرح الهداية ١/ ١٥١، البحر الرائق ١/ ٤٩، الدر المختار ص ٢٦، مراقي الفلاح ص ٢٩.
(^٣) فتاوى قاضيخان ١/ ٣٨.
(^٤) يعني الطعام.
(^٥) يظهر أن مراده: أن يُرى الطعام في الفم كما يُرى السنّ ساقطا.
(^٦) لأن نفوذ الماء يتعسر والحال هذه.
يُنظر: درر الحكام ١/ ٩٩، الدر المختار ص ٢٦، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ١٠٢.
(^٧) كذا في سائر النسخ، ولعل الصواب: طواحينه.
(^٨) الطواحن: الأضراس. يُنظر: الصحاح ٦/ ٢١٥٧، مقاييس اللغة ٣/ ٤٤٤.
(^٩) في (ب): يجب.
(^١٠) في (ب): لم يجب. والمثبت هنا وفي الحاشية السابقة هو الموافق لكلام الحنفية في هذه المسألة. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٣٤،الدر المختار ص ٢٦، البحر الرائق ١/ ٤٨، حاشية ابن عابدين ١/ ١٥٤.
(^١١) لوجوب المضمضة في الغسل دون الوضوء.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٣٤،الدر المختار ص ٢٦، البحر الرائق ١/ ٤٨، حاشية ابن عابدين ١/ ١٥٤.
(^١٢) لأن الغسل وإن كان مقصورا على الظواهر، لكن إذا طال الظفر يصير بمنزلة الحوائل.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٦، فتح القدير ١/ ١٦، مراقي الفلاح ص ٢٦.
(^١٣) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٢.
1 / 68