Khazana al-Muftin - Worship Section
خزانة المفتين - قسم العبادات
Investigator
د. فهد بن عبد الله بن عبد الله القحطاني
Genres
ثم يغسل ذراعيه ثلاثًا (^١).
والسنّة أن يبدأ من قِبَل الأصابع إلى المِرفق (^٢)، ولو بدأ من قبل المرفق إلى الأصابع جاز (^٣). (طح) (^٤)
المرأة إذا كان في أظفارها عجينٌ، أو الخبَّازُ، أو الصبّاغُ، أو الطيّانُ، إذا توضّأ وفي أظفاره عجينٌ، أو طينٌ، أو ما أشبه ذلك، اختلفوا فيه (^٥)، قال بعضهم: يتم وضوؤه؛ لأن ذلك لا يمنع وصول الماء إلى باطنه (^٦). (ف) (^٧).
وفي الخلاصة (^٨): يجب إيصال الماء إليه (^٩)، وفي الوَسَخ والدَّرن (^١٠) [لا] (^١١)؛ لأنّه يتولَّد من ذلك
(^١) لحديث عثمان ﵁، وفيه: "ثم غسل وجهه ثلاثا، ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار". يُنظر في تخريجه الهامش السابق.
يُنظر: المبسوط ١/ ٦، الاختيار ١/ ١٢، تبيين الحقائق ١/ ١٤، العناية ١/ ٣١.
(^٢) لأن الله تعالى جعل المرافق والكعبين غاية الغسل فتكون منتهى الفعل.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ١٣، المحيط البرهاني ١/ ٤٨، منحة السلوك ص ٥٧، فتح باب العناية ١/ ١٢.
(^٣) للإجماع على ذلك، حكاه الجصّاص وغيره.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٣٣٣، تحفة الفقهاء ١/ ١٣، البناية ١/ ٢٥٠، فتح باب العناية ١/ ١٢.
(^٤) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٢٠٨، (تحقيق: محمد الغازي).
(^٥) نبّه ملا خسرو في درر الحكام ١/ ١٠ على أن سبب خلافهم هنا مبنيٌّ على النفوذ من عدمه في كلّ ما ذُكر.
(^٦) يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١٣، البناية شرح الهداية ١/ ١٥١، درر الحكام ١/ ١٠، حاشية ابن عابدين ١/ ١٥٤.
(^٧) فتاوى قاضيخان ١/ ٣٧.
(^٨) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٢.
(^٩) الظاهر أنّه أراد العجين والطين والصبغ، ووجه ذلك كونها تمنع وصول الماء، لكن المعتمد عند الحنفية التفريق بين الطين والصبع والوسخ من جهة، والعجين من جهة أخرى، وأنّ العجين وحده -مما ذكر المؤلف- هو الذي يمنع وصول الماء، وهو الذي مشى عليه في شرح الوقاية ومراقي الفلاح ومجمع الأنهر والدرّ المختار، وزاد الأخير الصبغ إن كان صلبًا.
يُنظر: مجمع الأنهر ١/ ٢١، الدر المختار ص ٢٦، مراقي الفلاح ص ٢٩، عمدة الرعاية ١/ ٣٥٠.
(^١٠) فسّره الشرنبلالي بوسخ الأظفار، وهو الموافق لكلامهم في سياق هذه المسألة، يُنظر: مراقي الفلاح ص ٣١.
(^١١) ساقطة من (ج).
1 / 67