Al-Kawkab al-durrī li-ʿAbd Allāh al-Ḥaḍramī
الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي
أجمع الناس على أن الطلاق لا يكون إلا من زوج لزوجته، وخص الله تعالى الزوج يملكه دون الزوجة. يقال : أبان الرجل امرأته إذا طلقها طلاقا بائنا. واختلفوا في المثنوية ثلاثا المدخول بها وتزوجها مطلقها بعد أن
تزوجت واعتدت أنها تكون معه بتطليقتين أو ثلاث، وقول : تكون علي تطليقتين عنده، وقول : على ثلاث. قالت عائشة : قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «لا
طلاق ولا عتاق في إغلاق»(1) .
مسألة
[ صيغ في تحرير الأمة ]
ومن كان له أربع جوار فقال : كلما وطئ جارية منهن فجارية منهن جرة، فوطئ واحدة ثم وطئ الثانية والثالثة ولم يطئ الرابعة، فإن تبق الثالثة التي وطئت آخر ويعتق الثلاث، فإن وطئ الرابعة كان لها الصداق، والأصح أنه إذا وطئ الأولة خرجن البواقي بالتحرير، وقول : يستعين بثلث أثمانهن للسيد، وهذا إذا قال : إذا أوطئ. و كلما وطئ واحدة منهن فالأخرى حرة فإذا وطئ واحدة منهن عتقن الثلاث، ولم تعتق الذي وطأها ولا يستعين بشيء.
مسألة
[ من صيغ العتق ]
وأما إذا قال : إذا وطئت واحدة منهن فواحدة منهن حرة، فإن العتق يقع عليهن كلهن التي وطء والتي لم يطئ، وقول : إنهن يستعين له بثلاثة أرباع أثمانهن، فإذا أمضى الوطء وجب لها الصداق حرمت عليه أبدا. قال بعض الفقهاء : لا سعاية عليهن بشيء من أثمانهن، إلا أن يقول : فهذه حرة
وعرفها بعينها حين أوقع العتق عليها، فلما وطء إحداهن لم تعرف التي أوقع التحرير عليها، فعلى هذا يستسعين بثلاثة أرباع أثمانهن ويعتق على
الأحوال كلها إذا عزب عليه علم من وقع عليها التحرير.
مسألة
[ بعض صيغ تحرير الأمة ]
__________
(1) 1- أخرجه أبو داود رقم 2193 في الطلاق، باب في الطلاق على غلط ورواه
أيضا أحمد في مسنده، وابن ماجة رقم 2046 في الطلاق باب طلاق المكره
والناسي، ورواه أبو يعلى والحاكم البيهقي وصححه الحاكم. انظر جامع
الأصول في أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - 7/607 - 608 .
Page 57