982

Al-Kawkab al-durrī li-ʿAbd Allāh al-Ḥaḍramī

الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي

ومن نكح امرأة بلا مهر فأنكرت قبل الجواز فسد النكاح ولا صداق عليه ولا متعة، والحجة في إثبات النكاح بغير ذكر المهر وهو قوله تعالى: { ولا

جناح عليكم إن طلقتم النساء } (1) الآية، فلما أثبت الله تعالى الطلاق من نكاح لم يفرض لها مهر علمنا أن النكاح ثابت، لأنه لا يتصور طلاق من

غير نكاح ثابت.

مسألة

[ ما يترتب على موت الزوج قبل الدخول ]

ومن نكح مائزة الكفلين بغير مهر من عين وعين ثم هلك قبل إيلاج

عوده في الكين فلها الميراث وعليها العدة ويهدر عنه المهر بغير ميزة.

مسألة

[ متى يكون مهر المثل ]

وإن تبها بالثلاث قبل الجواز فلها المتعة ولا مهر، وأما إن جاز فلها

كأوسط صداقها أو صدقات نسائها إذا لم يفرض لها مهرا، وهذا هو الحق

لأن إثباته بالنص.

مسألة

[ مقدار المتعة ]

وقيل : متع جابر بن زيد بخمسين درهما، أو متع غيره بثوبين، وليس

لذلك حد واجب أن يكون على سعة الرجل، لقوله تعالى : { ومتعوهن

على الموسع قدره وعلي المقتر قدره } (2) .

مسألة

[ مقدار المهر المتفق عليه ]

ومن تزوج امرأة على مهر حده ولم يميز عاجلا ولا آجلا، فهو

عاجل وإن كان له سنة فعلى سنتها أو سنة نسائها، وإن اختلفن فالمهر

عاجل. عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من طريق عبد الرحمن السلماني قال : قال عليه

السلام : «وأنكحوا الأيامى منكم، فقالوا : وما العلائق؟ فقال : ما

تراضيا عليه أهلوهم»(3) ، روي عنه السلام أنه أجاز نكاح امرأة على

نعلين(4)

__________

(1) 2- سورة البقرة آية 236 .

(2) 1- سورة البقرة آية 236 .

(3) 2- كنز العمال 16/322 رقم 44722 قال أخرجه البيهقي في سننه وابن عدي =

(4) = في الكامل عن ابن عمر رضي الله عنهما.

1- أخرجه الترمذي وصححه والحديث عن عبد الله بن عامر بن ربيعة رضي الله عنه.

Page 42