928

Al-Kawkab al-durrī li-ʿAbd Allāh al-Ḥaḍramī

الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي

وليس بعد العشر على ذات المحيض انتظار، وهو الأصح، وقيل بالانتظار، والانتظار في الصفرة والكدرة، والإثابة في الصفرة والكدرة إلا في دم العبيط، وحكم الإثابة آن تكون منفصلة عن دم الحيض، وإذا انفصلت وكان القروء دون العشر فهو حيض على قول، وقول : إن القروء على ما حاضت على أول مرة وما كانت الاستحاضة، ولا ينتقل القرء في أقل من ثلاث.

مسألة

[ أثر الصفرة والكدرة على الصوم والصلاة ]

قال أبو عبد الله : والصفرة والكدرة في القروء والإثابة بترك الصلاة

لهما والصوم وحظر على حليلها سرها وإن كانت بعد ذلك فتتوضأ وتصلي وتصوم، ولا غسل عليها.

مسألة

[ طهارة بدن الحائض معنويا ]

ويكره للحائض البروز مع سيلان دمها ومحادثة الناس، إلا أن تكون قريبا من منزلها، ولا يجوز تعليق التعاويذ على الجنب والحائض ومس الدراهم

التي عليها أسماء الله أو شيء من القرآن، ورخص بعض في ذلك لما روت

عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغسل رأس النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي حائض(1)

فدل على طهارتها وطهارة ما لاقى بدنها من المائعات، إلا ما كانت به نجاسة عينية أو غير عينية، وإلا فلا يتغير حال الإنسان ما كان عليه، والأول أصح.

مسألة

[ حكم الحائضة بالنسبة للقرآن ]

وإذا غسلت الحائض وفي(2) يدها مائع فلا تفسده، إلا أن نكون بها

__________

(1) 1- في البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي و الترمذي و الموطأ ، عن عائشة رضي=

(2) = الله عنها من رواية هشام (ابن عروة) عن أبيه أن سأل : أتخدمني الحائض؟ أو

تدنو مني المرأة وهي جنب؟ فقال عروة : كل ذلك علي هين، وليس على أحد

في ذلك بأس أخبرتني عائشة : أنها كانت ترجل رأس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي

حائض ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - حينئذ مجاور في المسجد، ويدني لها رأسه وهي في

حجرتها فترجله وهي حائض. جامع الأصول في أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم -

7/347 ، 348 ، 349 .

1- الأصل في يدها، والأصح : وفي يدها.

Page 192